السلام ) قال : المُحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمّداً ، وإن قتل (١) شيئاً من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاماً قبضة بيده .
[ ١٧٥٠٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن الجرمي ، عن محمّد بن أبي حمزة ودرست ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : حككت رأسي وأنا مُحرم فوقع منه قملات فأردت ردّهن فنهاني ، وقال : تصدّق بكفّ من طعام .
[ ١٧٥٠٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المُحرم يحك رأسه فتسقط منه القملة والثنتان ، قال : لا شيء عليه ولا يعود ، قلت : كيف يحكّ رأسه ؟ قال : بأظافيره ما لم يُدمِ ، ولا يقطع الشعر .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله (١) .
[ ١٧٥٠٤ ] ٦ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في مُحرم قتل قملة ؟ قال : لا شيء عليه في القملة ، ولا ينبغي أن يتعمد قتلها .
أقول : ذكر الشيخ أنهما محمولان على نفي العقاب إذا كانت تؤذيه ، أو على نفي كفارة معينة محدودة كغيرها ، ويحتمل الحمل على النسيان .
[ ١٧٥٠٥ ] ٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن
____________________
(١) في نسخة : وإن فعل ( هامش المخطوط ) .
٤ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٧ / ١١٦٣ .
٥ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٧ / ١١٦٥ ، والاستبصار ٢ : ١٩٧ / ٦٦٣ .
(١) الفقيه ٢ : ٢٢٩ / ١٠٨٦ .
٦ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٧ / ١١٦٦ ، والاستبصار ٢ : ١٩٧ / ٦٦٤ .
٧ ـ الكافي ٤ : ٣٦٥ / ١٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

