إذا كان صحيحاً فالصيام ثلاثة أيّام ، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام ، والنسك : شاة يذبحها فيأكل ويُطعم وإنّما عليه واحد من ذلك .
أقول : حمله الشيخ على التخيير في كميّة الإِطعام بين أن يُطعم ستّة مساكين لكل مسكين مُدّان ، وبين أن يُطعم عشرة يشبعهم .
[ ١٧٤٩٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد ، عن أحمد (١) ، عن مثنّى ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أُحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنّه يذبح شاة في المكان الذي أُحصر فيه ، أو يصوم أو يتصدّق على ستّة مساكين والصوم ثلاثة أيّام ، والصدقة نصف صاع لكلّ مسكين .
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن مثنّى ، عن زرارة نحوه (٢) .
[ ١٧٤٩٧ ] ٤ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين قال : مرّ النبي ( صلّى الله عليه وآله ) على كعب بن عجرة الأنصاري (١) وهو مُحرم وقد أكل القمل رأسه وحاجبيه وعينيه ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ما كنت أرى أنّ الأمر يبلغ ما أرى ، فأمره فنسك نسكاً لحلق رأسه لقول الله عزّ وجلّ : ( فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ
____________________
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٤ / ١١٤٩ ، والاستبصار ٢ : ١٩٦ / ٦٥٨ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب الاحصار .
(١) في الاستبصار : محمد بن أحمد .
(٢) الكافي ٤ : ٣٧٠ / ٦ .
٤ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٨ / ١٠٨٣ .
(١) في نسخة : كعب بن عجيرة الأنصاري .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

