عبد الرحمن ـ يعنى ابن أبي نجران ـ عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : مرّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) على كعب بن عجرة الأنصاريّ والقمّل يتناثر من رأسه (١) فقال : أتؤذيك هوامك ؟ فقال : نعم ، قال : فأنزلت هذه الآية ( فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) (٢) فأمره رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بحلق رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة أيّام ، والصدقة على ستّة مساكين لكلّ مسكين مُدّان والنسك شاة ، قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : وكلّ شيء في القرآن ( أَوْ ) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء ، وكلّ شيء في القرآن ( فَمَن لَّمْ يَجِدْ ) (٣) فعليه كذا فالأوّل بالخيار (٤) .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً (٥) .
ورواه الكليني ، عن علي ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، إلّا أنّه قال : فالأول الخيار (٦) .
[ ١٧٤٩٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن عمر بن يزيد ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال الله تعالى في كتابه : ( فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) (١) فمن عرض له أذىً أو وجع فتعاطىٰ ما لا ينبغي للمُحرم
____________________
(١) في الكافي زيادة : وهو محرم ( هامش المخطوط ) .
(٢) و (٣) البقرة ٢ : ١٩٦ .
(٤) في نسخة : فالأولى الخيار ( هامش المخطوط ) .
(٥) المقنع : ٧٥ .
(٦) الكافي ٤ : ٣٥٨ / ٢ ، وفيه : فالأولىٰ الخيار .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٣ / ١١٤٨ ، والاستبصار ٢ : ١٩٥ / ٦٥٧ .
(١) البقرة ٢ : ١٩٦ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

