أصاب أرنباً أو ثعلباً فعليه شاة ، ويتصدق بمثل ثمن شاة ، وإن قتل حماماً من حمام الحرم فعليه درهم يتصدق به ، ودرهم يشتري به علفاً لحمام الحرم ، وفي الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم ، وكلّما أتى به المُحرم بجهالة أو خطأ فلا شيء عليه إلّا الصيد ، فإنّ عليه فيه الفداء بجهالة كان أم بعلم بخطأ كان أم بعمد ، وكلّ ما أتى به العبد فكفارته على صاحبه مثل ما يلزم صاحبه وكلّ ما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شيء عليه فإن عاد فهو ممّن ينتقم الله منه ، وإن دلّ على الصيد وهو مُحرم وقتل الصيد فعليه فيه الفداء ، والمصرّ عليه يلزمه بعد الفداء العقوبة في الآخرة ، والنادم لا شيء عليه بعد الفداء في الآخرة ، وإن أصابه ليلاً في وكرها خطأ فلا شيء عليه إلّا أن يتصيّد ، فإن تصيد بليل أو نهار فعليه فيه الفداء ، والمُحرم بالحجّ ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس ، والمُحرم بالعمرة ينحر الفداء بمكة ، قال : فأمر أن يكتب ذلك عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .
ورواه عليّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن عون النصيبي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) نحوه ، وذكر أنّ المأمون أمر أن يكتب ذلك كلّه عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (٢) .
[ ١٧١١٩ ] ٣ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه السلام ) : المُحرم لا يأكل من الصيد وإن صاده الحلال ، وعلى المُحرم في صيده في الحلّ فداء ، وعليه في الحرم القيمة مضاعفة ، ويأكل الحلال من صيد الحرم (١) لا حرج عليه في ذلك .
[ ١٧١٢٠ ] ٤ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : المُحرم يهدي فداء الصيد من حيث صاده .
____________________
(٢) تفسير القمي ١ : ١٨٣ .
٣ ـ المقنعة : ٧٠ .
(١) في المصدر : المحرم .
٤ ـ المقنعة : ٧٠ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

