موضوع
عنه في الخطأ ، والكفّارة على الحرّ في نفسه ، وعلى السيد في عبده ، والصغير لا كفّارة عليه وهي على الكبير واجبة ، والنادم يُسقط ندمه عنه عقاب الآخرة ، والمصرّ يجب عليه العقاب في الآخرة . ورواه المفيد في ( الإِرشاد
) عن الريّان بن شبيب ونقله منه عليّ بن عيسى في ( كشف الغمة ) (٢) . ورواه محمّد بن أحمد
بن علي الفتال الفارسي في ( روضة الواعظين ) عن الريّان بن شبيب مثله (٣) . [
١٧١١٨ ] ٢ ـ ورواه الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) مرسلاً عن أبي جعفر الجواد ( عليه السلام ) إلّا أنّه قال : إنّ المُحرم إذا قتل صيداً في الحلّ وكان الصيد من ذوات الطير من كباره فعليه شاة ، فإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً ، وإن قتل فرخاً في الحلّ فعليه حمل قد فطم ، وليس عليه القيمة لأنّه ليس في الحرم ، وإن كان من الوحش فعليه في حمار وحش بدنة ،
وكذلك في النعامة بدنة ، فإن لم يقدر فإطعام ستين مسكيناً ، فإن لم يقدر فليصم ثمانية عشر يوماً ، فإن كان بقرة فعليه بقرة ، فإن لم يقدر فليطعم ثلاثين مسكيناً ، فإن لم يقدر فليصم تسعة أيّام ، وإن كان ظبياً فعليه شاة ، فإن لم يقدر فليطعم عشرة مساكين ، فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيام ، وإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً (
هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ ) (١) حقّاً واجباً أن ينحره إن كان في حجّ بمنى حيث ينحر الناس ، وإن كان في عمرة ينحره بمكة في فناء الكعبة ، ويتصدق بمثل ثمنه حتّى يكون مضاعفاً وكذلك إذا ____________________ (٢)
إرشاد المفيد : ٣٢١ ، وكشف الغمّة ٢ : ٣٥٥ . (٣)
روضة الواعظين : ٢٣٩ . ٢
ـ تحف العقول : ٤٥٢ ـ ٤٥٣ . (١)
المائدة ٥ : ٩٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

