[ ١٧٤٧٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال لرجل أعجميّ أحرم في قميصه : أخرجه من رأسك ، فإنّه ليس عليك بدنة ، وليس عليك الحج من قابل ، أيّ رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه . . . الحديث .
[ ١٧٤٧٥ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه وهو مُحرم ففعل ذلك ناسياً (١) أو جاهلاً فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمّداً فعليه دم .
[ ١٧٤٧٦ ] ٥ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : لكلّ شيء خرجت (١) من حجّك فعليه (٢) فيه دم تهريقه حيث شئت .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٣) .
____________________
٣ ـ التهذيب ٥ : ٧٢ / ٢٣٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٤٥ من أبواب تروك الإِحرام .
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٤٨ / ١ .
(١) في المصدر زيادة : أو ساهياً .
٥ ـ قرب الإِسناد : ١٠٤ .
(١) في المصدر : جرحت .
(٢) في المصدر : فعليك .
(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ وفي الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيد ، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

