فضالة ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) إنّ الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان في مقام ولاءً وهو مُحرم فقد جادل ، وعليه حدّ الجدال دم يهريقه ويتصدّق به .
[ ١٧٤٤١ ] ٦ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الجدال في الحجّ ، فقال : من زاد على مرّتين فقد وقع عليه الدم فقيل له : الذي يجادل وهو صادق ؟ قال : عليه شاة ، والكاذب عليه بقرة .
[ ١٧٤٤٢ ] ٧ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله (١) ( عليه السلام ) قال : إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو مُحرم فعليه دم يهريقه ، وإذا حلف يميناً واحدة كاذباً فقد جادل فعليه دم يهريقه .
[ ١٧٤٤٣ ] ٨ ـ وعنه ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يقول : لا والله وبلى والله وهو صادق عليه شيء ؟ قال : لا .
أقول : حمله الشيخ على ما دون الثلاث لما مر (١) .
[ ١٧٤٤٤ ] ٩ ـ وبإسناده عن العبّاس بن معروف ، عن علي ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا جادل الرجل وهو مُحرم فكذب متعمّداً فعليه جزور .
____________________
٦ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٥ / ١١٥٣ .
٧ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٥ / ١١٥٤ ، والاستبصار ٢ : ١٩٧ / ٦٦٥ .
(١) كتب في هامش المخطوط على قوله ( أبي عبد الله ) ما نصه : كذا في الاستبصار وليس في التهذيب .
٨ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٥ / ١١٥٦ ، والاستبصار ٢ : ١٩٧ / ٦٦٦ .
(١) مرّ في الأحاديث ٢ ـ ٦ من هذا الباب .
٩ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٥ / ١١٥٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

