ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن ابن أبي عمير (٢) .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من ( نوادر البزنطي ) ، عن عبد الكريم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (٣) .
[ ١٧٤٣٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير جميعاً ، عن معاوية بن عمّار ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : والجدال قول الرجل : لا والله وبلى والله ، واعلم أنّ الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاءً في مقام واحد وهو مُحرم فقد جادل فعليه دم يهريقه ، ويتصدق به ، وإذا حلف يميناً واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به .
قال : وسألته عن الرجل يقول : لا لعمري وبلى لعمري ؟ قال : ليس هذا من الجدال وإنّما الجدال قول الرجل : لا والله وبلى والله .
[ ١٧٤٣٩ ] ٤ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا حلف بثلاثة أيمان متتابعات صادقاً فقد جادل ، وعليه دم ، وإذا حلف بيمين واحدة كاذباً فقد جادل وعليه دم .
[ ١٧٤٤٠ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
____________________
(٢) معاني الأخبار : ٢٩٥ .
(٣) مستطرفات السرائر : ٣٢ / ٢٩ .
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٣٧ / ٣ ، وأورد صدره وذيله في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من أبواب تروك الإِحرام .
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٣٨ / ٤ .
٥ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٥ / ١١٥٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

