[ ١٧٤١٨ ] ٤ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قال لامرأته أو لجاريته بعد ما حلق ولم يطف ولم يسع بين الصفا والمروة : اطرحي ثوبك ، ونظر إلى فرجها ، قال : لا شيء عليه إذا لم يكن غير النظر .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن عليّ بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي ، عن أبيه ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) مثله (١) .
[ ١٧٤١٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي ، عن محمّد (١) ودرست (٢) ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المُحرم يضع يده على امرأته قال : لا بأس ، قلت : فينزّلها من المحمل ويضمّها إليه ، قال : لا بأس ، قلت : فإنّه أراد أن ينزلها من المحمل ، فلمّا ضمّها إليه أدركته الشهوة قال : ليس عليه شيء إلّا أن يكون طلب ذلك .
[ ١٧٤٢٠ ] ٦ ـ وعنه ، عن علي بن أبي حمزة ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل (١) حمل امرأته وهو مُحرم فأمنى أو أمذى ؟ قال : إن كان حملها أو مسّها (٢) بشيء من الشهوة فأمنى أو لم يمن ، أمذى أو لم يمذ ، فعليه دم يهريقه ، فإن حملها أو مسّها لغير شهوة فأمنى أو أمذى فليس عليه شيء .
____________________
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٨٠ / ٨ .
(١) التهذيب ٥ : ٤٧٩ / ١٦٩٨ .
٥ ـ التهذيب ٥ : ٣٢٦ / ١١١٨ .
(١) في نسخة : علي بن محمد ( هامش المخطوط ) .
(٢) في المصدر : عن درست .
٦ ـ التهذيب ٥ : ٣٢٦ / ١١١٩ .
(١) في المصدر : رجل محرم .
(٢) في المصدر : ومسها .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

