ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته ـ إلى أن قال : ـ قلت : المُحرم يضع يده بشهوة ، قال : يهريق دم شاة ، قلت : فإن قبّل ، قال : هذا أشدّ ينحر بدنة .
[ ١٧٤٢٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل قبّل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي ؟ قال : عليه دم يهريقه من عنده .
[ ١٧٤٢٤ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مسمع أبي سيّار قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا أبا سيّار (١) إنّ حال المُحرم ضيقة ، فمن قبّل امرأته على غير شهوة وهو مُحرم فعليه دم شاة ، ومن قبّل امرأته على شهوة فأمنىٰ فعليه جزور ويستغفر ربّه . . . الحديث .
[ ١٧٤٢٥ ] ٤ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قبّل امرأته وهو محرم ؟ قال : عليه بدنة وإن لم ينزل ، وليس له أن يأكل منها .
[ ١٧٤٢٦ ] ٥ ـ وعن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أحمد النهدي ، عن
____________________
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٧٨ / ٣ ، والتهذيب ٥ : ٣٢٣ / ١١٠٩ .
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٧٦ / ٤ ، والتهذيب ٥ : ٣٢٦ / ١١٢١ ، والاستبصار ٢ : ١٩١ / ٦٤١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب تروك الإِحرام ، وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .
(١) كتب في هامش المخطوط على همزة « أبا » ما نصّه : شبه المضروب .
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٧٦ / ٣ ، والتهذيب ٥ : ٣٢٧ / ١١٢٣ .
٥ ـ الكافي ٤ : ٣٧٧ / ٩ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

