مُحرم (١) فلا شيء عليه ، وإن حملها أو مسّها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم .
وقال : في المُحرم ينظر إلى امرأته أو ينزّلها بشهوة حتّى ينزل ، قال : عليه بدنة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلى قوله : لا شيء عليه (٢) .
[ ١٧٤١٦ ] ٢ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته ؟ قال : نعم يصلح عليها خمارها ، ويصلح عليها ثوبها ومحملها ، قلت : أفيمسّها وهي مُحرمة ؟ قال : نعم . . . الحديث .
[ ١٧٤١٧ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مسمع أبي سيّار قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا أبا سيّار إنّ حال المُحرم ضيقة ـ إلى أن قال : ـ ومن مسّ امرأته بيده وهو مُحرم على شهوة فعليه دم شاة ، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ، ومن مسّ امرأته أو لازمها عن غير شهوة فلا شيء عليه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .
____________________
(١) ليس في المصدر .
(٢) التهذيب ٥ : ٣٢٥ / ١١١٧ ، والاستبصار ٢ : ١٩١ / ٦٤٢ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٧٥ / ٢ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٧٦ / ٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب تروك الإِحرام ، وصدره في الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٥ : ٣٢٦ / ١١٢١ ، والاستبصار ٢ : ١٩١ / ٦٤١ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

