ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله ، إلّا أنّه قال : إلى ساق امرأة أو إلى فرجها فأمنى (٣) .
ورواه في ( المقنع ) كذلك (٤) .
ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار نحوه (٥) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن إسحاق بن عمّار مثل رواية الشيخ (٦) .
ورواه أيضاً فيه ، عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار مثله (٧) .
[ ١٧٤١٢ ] ٣ ـ ورواه أيضاً فيه عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن علي الكوفي ، عن خالد بن إسماعيل ، عمّن ذكره ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مُحرم نظر إلى ساق امرأة أو إلى فرجها حتى أمنى ؟ قال : عليه بدنة ، أما إنّي لم أجعلها عليه (١) لّا لنظره إلى ما لا يحلّ له النظر إليه .
____________________
(٣) الفقيه ٢ : ٢١٣ / ٩٧١ .
(٤) المقنع : ٧٦ .
(٥) الكافي ٤ : ٣٧٧ / ٧ .
(٦) علل الشرائع : ٥٩٠ / ٣٩ .
(٧) علل الشرائع : ٤٥٨ / ١ .
٣ ـ علل الشرائع : ٤٥٦ / ١ ، ونصه كما ورد في الحديث رقم ( ٤ ) هنا ، وقد ورد في البحار ٩٩ : ١٦٩ / ٤ كما ورد في المتن .
(١) في المصدر زيادة : لمنيه .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

