حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، وعليه الحجّ من قابل (١) .
[ ١٧٣٦١ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبي الحسن النخعي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مُحرم وقع على أهله ، قال : عليه بدنة .
قال : فقال له زرارة : قد سألته عن الذي سألته عنه ، فقال لي : عليه بدنة ، قلت : عليه شيء غير هذا ؟ قال : عليه الحجّ من قابل .
[ ١٧٣٦٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فمن رفث فعليه بدنة ينحرها ، وإن لم يجد فشاة ، وكفّارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو مُحرم .
[ ١٧٣٦٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن العبّاس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المُحرم يقع على أهله ، فقال : يفرّق بينهما ، ولا يجتمعان في خباء إلّا أن يكون معهما غيرهما ، حتّى يبلغ الهدي محلّه .
[ ١٧٣٦٤ ] ٦ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن العبّاس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن أبان بن عثمان رفعه إلى أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قالا : المُحرم إذا وقع على أهله يفرّق بينهما ، يعني بذلك لا يخلوان (١) وأن يكون معهما ثالث .
____________________
(١) في المصدر : وعليهما الحج من قابل .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣١٨ / ١٠٩٦ .
٤ ـ التهذيب ٥ : ٢٩٧ / ١٠٠٥ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من أبواب تروك الإِحرام ، وذيله في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب بقيّة الكفارات .
٥ ـ التهذيب ٥ : ٣١٩ / ١١٠٠ .
٦ ـ التهذيب ٥ : ٣١٩ / ١١٠١ .
(١) في المصدر زيادة : إلّا .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

