ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم يضطرّ فيجد الميتة والصيد أيّهما يأكل ؟ قال : يأكل من الصيد ، أما يحب (١) أن يأكل من ماله ؟ قلت : بلى ، قال : إنّما عليه الفداء فليأكل وليفده .
[ ١٧٢٩٦ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المضطرّ إلى الميتة وهو يجد الصيد ، قال : يأكل الصيد .
قلت : إنّ الله عزّ وجلّ قد أحل له الميتة إذا اضطرّ إليها ولم يحل له الصيد ، قال : تأكل من مالك أحبّ إليك أو ميتة (١) ؟ قلت : من مالي ، قال : هو مالك ، لأن عليك فداؤه ، قلت : فإن لم يكن عندي مال ؟ قال : تقضيه إذا رجعت إلى مالك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا ما قبله .
[ ١٧٢٩٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن شهاب ، عن ابن بكير وزرارة جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اضطرّ إلى ميتة وصيد وهو مُحرم ، قال : يأكل الصيد ويفدي .
[ ١٧٢٩٨ ] ٤ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قال أبو الحسن الثاني ( عليه السلام ) : يذبح الصيد ، ويأكله ويفدي أحبّ إليّ من الميتة .
____________________
(١) في نسخة : أليس هو بالخيار ( هامش المخطوط ) .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٨٣ / ٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : أو من ميتة .
(٢) التهذيب ٥ : ٣٦٨ / ١٢٨٥ ، والاستبصار ٢ : ٢١٠ / ٧١٦ .
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٨٣ / ٣ .
٤ ـ الفقيه ٢ : ٢٣٥ / ١١٢١ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

