فلا ينبغي للمُحرم أن يقتله ، فإن قتله متعمّداً فعليه الفداء كما قال الله .
[ ١٧٢٧٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في مُحرم قتل جرادة قال : يطعم تمرة وتمرة خير من جرادة .
[ ١٧٢٧١ ] ٣ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن مُحرم قتل جراداً ، قال : كفّ من طعام ، وإن كان أكثر فعليه شاة .
وبهذا الإِسناد مثله ، إلّا أنّه قال : قتل جراداً كثيراً (١) .
[ ١٧٢٧٢ ] ٤ ـ وبإسناده عن عليّ بن مهزيار ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الجراد من البحر ، وكلّ شيء يكون أصله في البحر (١) ويكون في البرّ والبحر فلا ينبغي للمُحرم أن يقتله ، وإن قتله فعليه الفداء كما قال الله تعالى .
[ ١٧٢٧٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن صالح بن عقبة ، عن عروة الحنّاط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أصاب جرادة فأكلها ، قال : عليه دم .
قال الشيخ : هذا محمول على الجراد الكثير ، وإن أطلق عليه لفظ التوحيد ، لأنّه أراد الجنس واستدلّ بما مرّ (١) .
____________________
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٣ / ١٢٦٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٧ / ٧٠٦ .
٣ ـ الاستبصار ٢ : ٢٠٨ / ٧٠٨ .
(١) التهذيب ٥ : ٣٦٤ / ١٢٦٧ .
٤ ـ التهذيب ٥ : ٤٦٨ / ١٦٣٦ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب تروك الإِحرام .
(١) في نسخة : من البحر ( هامش المخطوط ) .
٥ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٤ / ١٢٦٦ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٧ / ٧٠٧ .
(١) مرّ في الحديث ٣ من هذا الباب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

