السلام ) : في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المُحرم ، مثلُ ما في بيض النعام بكارة من الإِبل .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .
أقول : حمله الشيخ على ما إذا تحرك الفرخ لما مر (٢) .
[ ١٧٢٢٤ ] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل محل (١) اشترى لرجل مُحرم بيض نعامة فأكله المُحرم ، قال : على الذي اشتراه للمُحرم فداء ، وعلى المُحرم فداء ، قلت : وما عليهما قال : على المحل جزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم وعلى المحرم الجزاء لكلّ بيضة شاة .
أقول : هذا محمول على ما مرّ في الباب السابق .
وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب مثله (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٣) .
وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب نحوه (٤) .
[ ١٧٢٢٥ ] ٦ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سعيد بن عبد الله
____________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٥٥ / ١٢٣٣ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٢ / ٦٨٧ ، ٢٠٣ / ٦٩١ .
(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب .
٥ ـ الكافي ٤ : ٣٨٨ / ١٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب .
(١) « محلّ » ليس في المصدر .
(٢) الكافي ٤ : ٣٨٨ / ذيل الحديث ١٢ .
(٣) التهذيب ٥ : ٤٦٦ / ١٦٢٨ .
(٤) التهذيب ٥ : ٣٥٥ / ١٢٣٥ .
٦ ـ الفقيه ٢ : ١٧١ / ٧٥٣ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

