[ ١٧٢١٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في بيضة النعام شاة ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، فمن لم يستطع فكفّارته إطعام عشرة مساكين إذا أصابه وهو مُحرم .
[ ١٧٢١٧ ] ٤ ـ قال الشيخ : وروي أنّ رجلاً سأل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال له : يا أمير المؤمنين إنّي خرجت مُحرماً فوطئت ناقتي بيض نعام (١) وكسرته ، فهل عليّ كفّارة ؟ فقال له : إمض فاسأل ابني الحسن عنها ، وكان بحيث يسمع كلامه ، فتقدم إليه الرجل فسأله ، فقال له الحسن : يجب عليك أن تُرسل فحولة الإِبل في إناثها بعدد ما انكسر من البيض فما نتج فهو هدي لبيت الله عز وجل ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يا بني كيف قلت ذلك وأنت تعلم أنّ الإِبل ربما أزلقت ، أو كان فيها ما يزلق ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ، والبيض ربما أمرق أو كان فيه ما يمرق ، فتبسّم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وقال له : صدقت يا بني ، ثم تلا : ( ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللَّـهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (٢) .
ورواه المفيد أيضاً في ( المقنعة ) مرسلاً (٣) .
[ ١٧٢١٨ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أصاب بيض نعام (١) وهو مُحرم ؟ قال : يُرسل
____________________
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٥٦ / ١٢٣٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
٤ ـ التهذيب ٥ : ٣٥٤ / ١٢٣١ .
(١) في نسخة : نعامة ( هامش المخطوط ) .
(٢) آل عمران ٣ : ٣٤ .
(٣) المقنعة : ٦٨ .
٥ ـ الكافي ٤ : ٣٨٧ / ١١ .
(١) في المصدر : نعامة .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

