ابن أبي عمير ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا فرغت من الركعتين فائت الحجر الأسود فقبّله واستلمه وأشر إليه (١) ، فإنّه لا بدّ من ذلك .
وقال : إن قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن تخرج إلى الصفا فافعل ، وتقول حين تشرب : « اللّهم اجعله علماً نافعاً ورزقاً واسعاً وشفاء من كلّ داء وسقم » .
قال : وبلغنا أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال حين نظر إلى زمزم : لولا أنّي أشق (٢) على امّتي لأخذت منه ذَنُوباً (٣) أو ذَنُوبَين .
[ ١٨٢٣٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا فرغ الرّجل من طوافه وصلّى ركعتين ، فليأت زمزم ويستقي (١) منه ذَنوباً أو ذَنوبين فليشرب (٢) منه ، وليصبّ على رأسه وظهره وبطنه ويقول : « اللّهم اجعله علماً نافعاً ورزقاً واسعاً وشفاء من كلّ داء وسقم » ثمّ يعود إلى الحجر الأسود .
____________________
(١) في المصدر : أو أشر إليه .
(٢) قد ظنّ بعضهم دلالته على وجوب التأسي ، وعلى أن فعله للوجوب وفيه نظر ، لأن فهم بعض الصحابة أو أكثرهم أو أكثر الاُمة الوجوب لا يدل عليه ، فهو استدلال بفهم غير المعصوم ، واحتمال الوجوب كافٍ في ثبوت المشقّة ، بل ثبوت تأكد الاستحباب ، لأن كثيراً من الاُمة يواظبون على المستحب ، وكثير منهم يوجبون التأسي ، وهذا القدر كافٍ هنا ، فتدبّر ، وبالجملة دلالة هذا وحده ضعيفة . ( منه . قدّه ) .
(٣) الذَّنُوب : الدلو ، ولا تسمّى ذَنُوباً إلّا وفيها ماء . ( مجمع البحرين ـ ذنب ـ ٢ : ٦٠ ) .
٢ ـ الكافي ٤ : ٤٣٠ / ٢ .
(١) في نسخة : ويستقِ ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : وليستقِ .
(٢) في المصدر : وليشرب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

