ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد مثله ، إلّا أنّه قال : أغلق بابه على طير فمات (١) .
[ ١٧١٩٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن موسى (١) ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض ، فقال : إن كان أغلق عليها قبل أن يُحرم فإنّ عليه لكلّ طير درهم ، ولكلّ فرخ نصف درهم ، والبيض لكلّ بيضة ربع درهم (٢) ، وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فإنّ عليه لكلّ طائر شاة ، ولكل فرخ حملاً وإن لم يكن تحرك فدرهم ، وللبيض نصف درهم .
[ ١٧١٩٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن زياد الواسطيّ قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قوم أغلقوا الباب على حمام من حمام الحرم ، فقال : عليهم قيمة كلّ طائر درهم يشتري به علفاً لحمام الحرم .
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن زياد أبي الحسن الواسطيّ ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) نحوه ، إلّا أنّه قال : قفلوا الباب (١) .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
____________________
(١) الفقيه ٢ : ١٦٧ / ٧٢٧ .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٥٠ / ١٢١٦ .
(١) في هامش المخطوط ما نصه : ( محسّن ) كما مرّ ، وكتب تحته : بخط غيره رحمه الله .
أقول : وقد مرّ في الحديثين ٤ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .
(٢) في المصدر : لكل بيضة نصف درهم .
٤ ـ التهذيب ٥ : ٣٥٠ / ١٢١٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .
(١) الكافي ٤ : ٢٣٤ / ١٣ .
(٢) تقدم ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب تروك الإِحرام .
(٣) يأتي في الباب ٢٢ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

