ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل نسي طواف النساء حتّى دخل أهله ، قال : لا تحلّ له النساء حتّى يزور البيت .
وقال : يأمر من يقضى (١) عنه إن لم يحجّ ، فإن توفّي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليّه أو غيره .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، إلّا أنه قال : عن أبيه ، عن رجل ، عن معاوية ثمّ ذكر مثله (٢) .
[ ١٨٠٨٢ ] ٧ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة المتمتّعة تطوف بالبيت ، وبالصفا والمروة للحجّ ، ثم ترجع إلى منى قبل أن تطوف بالبيت ؟ فقال : أليس تزور البيت قلت : بلى ، قال : فلتطف .
[ ١٨٠٨٣ ] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله ، قال : يأمر من يقضي عنه (١) إن لم يحجّ ، فإنّه لا تحلّ له النساء حتّى يطوف بالبيت .
[ ١٨٠٨٤ ] ٩ ـ قال : وروي فيمن نسي (١) طواف النساء أنّه كان طاف طواف الوداع فهو طواف النساء .
____________________
(١) في التهذيب : من يقضي ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٥ : ١٢٨ / ٤٢٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٢٨ / ٧٨٩ .
٧ ـ الكافي ٤ : ٥١٣ / ٦ .
٨ ـ الفقيه ٢ : ٢٤٥ / ١١٧٥ .
(١) في المصدر : يأمر بأن يقضى عنه .
٩ ـ الفقيه ٢ : ٢٤٦ / ١١٧٩ .
(١) في المصدر : فيمن ترك .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

