محمّد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة تطوف بالصبي وتسعىٰ به ، هل يجزي ذلك عنها وعن الصبي ؟ فقال : نعم .
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (١) .
[ ١٨٠٥٣ ] ٤ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن هيثم التميمي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل كانت معه صاحبة لا تستطيع القيام على رجلها فحملها زوجها في محمل فطاف بها طواف الفريضة بالبيت وبالصفا والمروة ، أيجزيه ذلك الطواف عن نفسه طوافه بها ؟ فقال : ايها الله إذاً .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله ، إلّا أنّه قال : ايها والله (١) .
أقول : معناه : إي والله يكون ذا ، فالهاء عوض عن واو القسم ، ذكره جماعة من النحويين واللغويين ، وايها : كلمة تصديق وارتضاء ذكره جماعة أيضاً ، وعلى تقدير ثبوت واو القسم فالأمر أوضح (٢) .
____________________
(١) الكافي ٤ : ٤٢٩ / ١٣ .
٤ ـ الكافي ٤ : ٤٢٨ / ٩ .
(١) الفقيه ٢ : ٢٥٤ / ١٢٣٢ .
(٢) انظر التفصيل في ( لسان العرب ـ ايه ـ ١٣ : ٤٧٤ ) .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

