[ ١٨٠٣٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن إبراهيم الأسدي ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل فليحرم عنها ويتّقىٰ عليها ما يتقى (١) على المحرم ، ويطاف بها أو يطاف عنها ويرمىٰ عنها .
أقول : المراد يطاف عنها إذا لم يمكن أن يطاف بها لما مضى (٢) ، ويأتي (٣) .
[ ١٨٠٣٣ ] ٥ ـ وعنه ، عن عبد الله ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : المريض المغلوب يطاف عنه ؟ قال : لا ولكن يطاف به .
[ ١٨٠٣٤ ] ٦ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الكسير يحمل فيطاف به . . . الحديث .
[ ١٨٠٣٥ ] ٧ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن المريض يطاف عنه بالكعبة ؟ قال : لا ولكن يطاف به .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار أنّه سأل أبا إبراهيم ( عليه السلام ) وذكر مثله (١) .
____________________
٤ ـ التهذيب ٥ : ٣٩٨ / ١٣٨٦ ، وأورده في الحديث ١١ من الباب ١٧ من أبواب الرمي .
(١) في المصدر : فليحرم عنها وعليها ما يتقىٰ .
(٢) مضى في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ ومن هذا الباب .
(٣) ويأتي في الأحاديث ٥ و ٦ و ٧ و ٨ و ١٠ و ١٢ من هذا الباب .
٥ ـ التهذيب ٥ : ٢٦٨ / ٩١٩ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب الرمي .
٦ ـ التهذيب ٥ : ١٢٥ / ٤٠٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ١٧ من أبواب الرمي .
٧ ـ التهذيب ٥ : ١٢٣ / ٣٩٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٢٥ / ٧٧٥ .
(١) الفقيه ٢ : ٢٥٢ / ١٢١٣ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

