فقد تمّ طوافه ، وإن كان طاف ثلاثة أشواط ولا يقدر على الطواف فإنّ هذا ممّا غلب الله عليه ، فلا بأس بأن يؤخّر الطواف يوماً ويومين ، فإن خلّته العلة عاد فطاف اسبوعاً ، وإن طالت علّته أمر من يطوف عنه اسبوعاً ، ويصلي هو ركعتين ، ويسعىٰ عنه ، وقد خرج من إحرامه وكذلك يفعل في السعي ، وفي رمي الجمار .
محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن اللؤلؤي ، عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمار نحو ، إلّا أنّه قال : ويصلّى عنه ، وترك لفظ في السعي (٢) ، ثمّ قال : وفي رواية محمّد بن يعقوب ويصلّي هو (٣) .
أقول : حمل جماعة من الأصحاب قوله : ويصلّىٰ عنه على عدم تمكّنه من الطهارة كالمبطون (٤) ، وكذا قوله : يطوف عنه لما يأتي (٥) .
[ ١٨٠٢٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبي جعفر محمّد الأحمسي ، عن يونس بن عبد الرحمن البجلي (١) قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) أو كتبت إليه عن سعيد بن يسار أنّه سقط من جمله فلا يستمسك بطنه أطوف عنه وأسعى ؟ قال : لا ، ولكن دعه فإن برىء قضىٰ هو ، وإلّا فاقض أنت عنه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
____________________
(٢) التهذيب ٥ : ١٢٤ / ٤٠٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٢٦ / ٧٨٣ .
(٣) التهذيب ٥ : ١٢٥ / ٤٠٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٢٧ / ذيل الحديث ٧٨٣ .
(٤) راجع التهذيب ٥ : ١٢٣ / ٤٠٣ ، والاستبصار ٢ : ٢٢٦ / ٧٧٩ ، والجامع للشرائع : ٢٠٠ ، والسرائر : ١٣٥ .
(٥) يأتي في الحديث ٣ الآتي من هذا الباب .
٣ ـ التهذيب ٥ : ١٢٤ / ٤٠٦ ، والاستبصار ٢ : ٢٢٦ / ٧٨٢ .
(١) كتب في متن المخطوط ( عبد الرحمن عن البجلي ) ثم كتب على ( عن ) ما نصه : أو معدوم
(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين ٤١ و ٤٢ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في البابين ٤٧ و ٤٩ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

