حتّى عدّ عشر أسابيع ، فقلت له : جعلت فداك فريضة أم نافلة ؟ فقال : يا أبان إنّما يسأل الله العباد عن الفرائض لا عن النوافل .
[ ١٨٠١٢ ] ٨ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن النخعي (١) وجميل جميعاً ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال في الرجل يطوف ثمّ تعرض له الحاجة ، قال : لا بأس أن يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف ، وإن أراد أن يستريح ويقعد فلا بأس بذلك ، فإذا رجع بنىٰ على طوافه ، وإن كان نافلة (٢) بنىٰ على الشوط أو الشوطين (٣) ، وإن كان طواف فريضة ثمّ خرج في حاجة مع رجل لم يبن ولا في حاجة نفسه .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير في ( نوادره ) عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) مثله ، إلى قوله : فإذا رجع بنى على طوافه ، وإن كان أقلّ من النصف (٤) .
[ ١٨٠١٣ ] ٩ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن فضّال (١) ، عن حماد بن عيسى ، عن عمران الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أطواف في الفريضة (٢) ، ثم وجد خلوة من البيت فدخله ، قال (٣) : يقضي طوافه وقد خالف السنة فليعد طوافه .
____________________
٨ ـ التهذيب ٥ : ١٢٠ / ٣٩٤ ، والاستبصار ٢ : ٢٢٤ / ٧٧٤ .
(١) ليس في الاستبصار . بل فيه ( عن جميل ) فقط .
(٢) في التهذيب : فإن كان نافلة .
(٣) في المصدر : بنى على الشوط والشوطين .
(٤) الفقيه ٢ : ٢٤٧ / ١١٨٥ .
٩ ـ الكافي ٤ : ٤١٤ / ٣ .
(١) في نسخة : الحسين بن سعيد ( هامش المخطوط ) . . .
(٢) في المصدر : ثلاثة أشواط من الفريضة .
(٣) في المصدر : كيف يصنع ؟ فقال :
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

