ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله (٢) .
[ ١٧٩٨٥ ] ٩ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يطوف الطوافين والثلاثة ولا يفرق بينهما بالصلاة حتّى (١) يصلي لها جميعاً ؟ قال : لا بأس ، غير أنه يسلم في كل ركعتين .
[ ١٧٩٨٦ ] ١٠ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر قال : رأيت أخي يطوف السبوعين والثلاثة فيقرنها غير أنّه يقف في المستجار فيدعو في كلّ اسبوع ، ويأتي الحجر فيستلمه ثمّ يطوف .
[ ١٧٩٨٧ ] ١١ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر قال : رأيت أخي مرّة طاف ومعه رجل من بني العباس فقرن ثلاث أسابيع لم يقف فيها ، فلمّا فرغ من الثالث وفارقه العباسي وقف بين الباب والحجر قليلاً ، ثمّ تقدّم فوقف قليلاً حتّى فعل ذلك ثلاث مرّات .
[ ١٧٩٨٨ ] ١٢ ـ وعن الحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل ومحمّد بن عيسى كلّهم ، عن حماد بن عيسى قال : رأيت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) صلّى الغداة فلمّا سلّم الإِمام قام فدخل الطواف فطاف اسبوعين بعد الفجر قبل طلوع الشمس ، ثمّ خرج من باب بني شيبة (١) ولم يصل (٢) .
____________________
(٢) مسائل علي بن جعفر : ١٥٨ / ٢٢٣ .
٩ ـ قرب الإِسناد : ١٠٥ .
(١) في المصدر : ثمّ .
١٠ ـ قرب الإِسناد : ١٠٦ .
١١ ـ قرب الإِسناد : ١٠٧ .
١٢ ـ قرب الإِسناد : ١٢٥ .
(١) في المصدر زيادة : ومضى .
(٢) فيه الفصل بين الطواف المندوب وصلاته ، أو صلاة ركعتيه في غير المسجد ، ولعله لضرورة من قضاء حاجة أو فقد طهارة ونحو ذلك ، فتدبّر ( منه . قدّه ) .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

