سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ) (١) قال : من دخل الحرم مستجيراً به كان آمناً (٢) من سخط الله ، ومن دخله (٣) من الوحش والطير كان آمناً من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم .
ورواه الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان مثله (٤) .
[ ١٧١٧٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن حمران ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : كنت مع عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) في الحرم فرآني أُوذي الخطاطيف ، فقال : يا بني لا تقتلهن ولا تؤذهنّ فإنهنّ لا يؤذين شيئاً .
أقول : هذا محمول على كون ذلك قبل التكليف والنهي على ما بعده .
[ ١٧١٧٦ ] ٣ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الصاعقة لا تصيب المؤمن ، فقال له رجل : فإنّا قد رأينا فلاناً يصلّي في المسجد الحرام فأصابته .
فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كان يرمي حمام الحرم .
____________________
= الكافي والتهذيب في الحديث ٢ من الباب ١٣ ، ونحوه عن العياشي في الحديث ١٢ من الباب ١٤ من أبواب مقدمات الطواف .
(١) آل عمران ٣ : ٩٧ .
(٢) في المصدر : فهو آمن .
(٣) في المصدر : وما دخل في الحرم .
(٤) الكافي ٤ : ٢٢٦ / ١ .
٢ ـ الفقيه ٢ : ١٧٠ / ٧٤٧ .
٣ ـ علل الشرائع : ٤٦٢ / ٦ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

