ومائة رحمة ، ستّون للطائفين (١) وأربعون للمصلين ، وعشرون للناظرين .
[ ١٧٨١٨ ] ٣ ـ وعن عليّ ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن عبد الله (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الطواف لغير أهل مكة أفضل من الصلاة ، والصلاة لأهل مكّة أفضل .
ورواه الصدوق مرسلاً (٢) ، وكذا كلّ ما قبله .
[ ١٧٨١٩ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حمّاد ، عن حريز قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الطواف لغير أهل مكّة لمن جاور بها (١) أفضل أو الصلاة ؟ قال : الطواف للمجاورين أفضل ( من الصلاة ) (٢) ، والصلاة لأهل مكّة والقاطنين بها أفضل من الطواف .
[ ١٧٨٢٠ ] ٥ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى (١) ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن المقيم بمكّة : الطواف أفضل له أو الصلاة ؟ قال : الصلاة .
[ ١٧٨٢١ ] ٦ ـ وقد تقدّم في حديث الحسن بن راشد ، عن أبي عبد الله
____________________
(١) في المصدر : منها ستون للطائفين .
٣ ـ الكافي ٤ : ٤١٢ / ٢ .
(١) في المصدر : حريز بن عبد الله .
(٢) الفقيه ٢ : ١٣٤ / ٥٦٨ .
٤ ـ التهذيب ٥ : ٤٤٦ / ١٥٥٥ .
(١) في المصدر : بغير أهل مكة ممّن جاور بها .
(٢) ليس في المصدر .
٥ ـ قرب الإِسناد : ١٧٠ .
(١) زاد في المصدر : عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب .
٦ ـ تقدم في الحديث ٨ من الباب ٢٩ من أبواب مقدمات الطواف .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

