ابن أبي عمير ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم ( عليه السلام ) فصلّ ركعتين ـ إلى أن قال : ـ وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك أن تصلّيهما في أيّ الساعات شئت ، عند طلوع الشمس وعند غروبها ، ولا تؤخرهما ساعة تطوف ( وتفرغ فصلّهما ) (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) .
[ ١٧٧٩٧ ] ٢ ـ ورواه أيضاً بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن أبي سماك (١) ، عن معاوية بن عمّار مثله ـ إلى أن قال : ـ وعند غروبها ، ثمّ تأتي الحجر الأسود فتقبله وتستلمه أو تشير إليه فإنه لا بدّ من ذلك .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
____________________
(١) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٥ : ٢٨٦ / ٩٧٣ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ١٠٤ / ٣٣٩ .
(١) في المصدر : إبراهيم بن أبي سمال .
(٢) تقدم في الباب ٢ وفي الحديث ١٦ من الباب ٢٠ من أبواب أقسام الحج ، وفي الأحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٢٢ من أبواب الإِحرام ، وفي الأحاديث ٢ و ٨ و ٩ و ١٠ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٣١ وفي الأبواب ٣٤ و ٣٥ و ٣٦ و ٣٨ وفي الحديث ٢ من الباب ٤٥ وفي البابين ٧١ و ٧٢ وفي الحديث ١ من الباب ٧٣ وفي الأبواب ٧٤ و ٧٦ و ٧٧ و ٨٠ و ٨٨ و ٩١ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢ وفي الحديث ٢ من الباب ٣ وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ١٥ من أبواب السعي .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

