الوشّاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لولا ما منّ الله عزّ وجلّ على الناس من طواف النساء لرجع الرجل إلى أهله وليس يحلّ له أهله .
[ ١٧٧٩٢ ] ٣ ـ ورواه الشيخ بإسناده عن موسىٰ بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لولا ما منّ الله به على الناس من طواف الوداع (١) لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي لهم أن يمسّوا نساءهم ـ يعني لا تحلّ لهم النساء ـ حتى يرجع فيطوف بالبيت أسبوعاً آخر بعد ما يسعى بين الصفا والمروة ، وذلك على الرجال والنساء واجب .
[ ١٧٧٩٣ ] ٤ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد قال : قال أبو الحسن ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) (١) قال : طواف الفريضة طواف النساء .
ورواه الصدوق مرسلاً (٢) .
[ ١٧٧٩٤ ] ٥ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) (١) قال : طواف النساء .
____________________
٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٥٣ / ٨٥٦ .
(١) فيه عدم اشتراط الوجوب ، ونظيره ما مرّ من اجزاء غسل الجمعة من غسل الجنابة مع النسيان . ( منه . قدّه ) .
٤ ـ الكافي ٤ : ٥١٢ / ١ ، والتهذيب ٥ : ٢٥٢ / ٨٥٤ ، ٢٨٥ / ٩٧١ .
(١) الحج ٢٢ : ٢٩ .
(٢) الفقيه ٢ : ٢٩٠ / ١٤٣٨ .
٥ ـ الكافي ٤ : ٥١٣ / ٢ .
(١) الحج ٢٢ : ٢٩ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

