[ ١٧١٤٨ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : من أصاب طيراً في الحرم وهو مُحلّ فعليه القيمة ، والقيمة درهم يشتري علفاً لحمام الحرم .
[ ١٧١٤٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن الحارث بن المغيرة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سُئل عن رجل أكل من بيض حمام الحرم وهو مُحرم ، قال : عليه لكلّ بيضة دم ، وعليه ثمنها سدس أو ربع درهم ، الوهم من صالح ، ثمّ قال : إنّ الدماء لزمته لأكله وهو مُحرم ، وإن الجزاء لزمه لأخذه بيض حمام الحرم .
[ ١٧١٥٠ ] ٥ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في الحمام درهم ، وفي البيضة ربع درهم .
محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير مثله (١) .
[ ١٧١٥١ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن فضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير مُحرم ؟ قال : عليه قيمتها وهو درهم يتصدّق به أو يشتري طعاماً لحمام الحرم وإن قتلها وهو مُحرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة .
____________________
٣ ـ الكافي ٤ : ٢٣٣ / ٧ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٩٥ / ٢ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب .
٥ ـ الكافي ٤ : ٢٣٤ / ١٠ .
(١) التهذيب ٥ : ٣٤٥ / ١١٩٦ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٠ / ٦٧٧ .
٦ ـ التهذيب ٥ : ٣٤٥ / ١١٩٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٠ / ٦٧٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

