[ ١٧٦٨٨ ] ٣ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن فضّال ، عن مروان بن عبد الملك (١) قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئاً فاقتضى (٢) ببعضه حاجته ، وبقي بعضه في يده هل يصلح بيعه ؟ قال : يبيع ما أراد ، ويهب ما لم يرد ، ويستنفع به ويطلب بركته ، قلت : أيكفّن به الميت ؟ قال : لا .
ورواه الصدوق مرسلاً عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) (٣) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله (٤) .
[ ١٧٦٨٩ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف أو (١) مصلّى يصلّي عليه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصلاة (٢) ، وفي التكفين (٣) .
____________________
٣ ـ الكافي ٣ : ١٤٨ / ٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب التكفين .
(١) في المصدر : عن مروان ، عن عبد الملك .
(٢) في المصدر : فقضىٰ .
(٣) الفقيه ١ : ٩٠ / ٤١٦ .
(٤) التهذيب ١ : ٤٣٤ / ١٣٩١ .
٤ ـ الفقيه ١ : ١٧٢ / ٨٠٩ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب لباس المصلي .
(١) في المصدر : أو يجعله .
(٢) لم نجد غير الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب لباس المصلي ، وهو مذكور هنا .
(٣) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب التكفين .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

