إلّا أنّه قال : ولذلك كان ينهى أن يسكن الحرم (٤) .
[ ١٧٦٢٥ ] ٤ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، جميعاً عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : ( وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ ) (١) ؟قال : كل ظلم إلحاد وضرب الخادم في (٢) غير ذنب من ذلك الإِلحاد .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله (٣) .
[ ١٧٦٢٦ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عليّ بن الحكم وصفوان جميعاً ، عن العلاء (١) ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي للرجل أن يقيم بمكة سنة ، قلت : كيف يصنع ؟ قال : يتحول عنها ، ولا ينبغي لأحد أن يرفع بناء فوق الكعبة .
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء (٢) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن عليّ بن سليمان الرازي ، عن محمّد بن خالد الخزاز ، عن العلاء ، إلّا أنّه قال : يتحول عنها إلى غيرها (٣) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن
____________________
(٤) علل الشرائع : ٤٤٥ / ١ .
٤ ـ الكافي ٤ : ٢٢٧ / ٢ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب كفارات الصيد .
(١) الحج ٢٢ : ٢٥ ، وفي الفقيه تتمة : ( نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ) ( هامش المخطوط ) .
(٢) في نسخة : من ( هامش المخطوط ) .
(٣) الفقيه ٢ : ١٦٤ / ٧٠٥ .
٥ ـ الكافي ٤ : ٢٣٠ / ١ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .
(١) في نسخة : عن العلاء بن رزين ( هامش المخطوط ) .
(٢) الفقيه ٢ : ١٦٥ / ٧١٤ .
(٣) علل الشرائع : ٤٤٦ / ٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

