[ ١٧١٣٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قتل فرخاً وهو مُحرم وهو (١) في غير الحرم فقال : عليه حمل وليس عليه قيمته لأنّه ليس في الحرم .
[ ١٧١٣٩ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول في حمام مكّة الطير الأهلي (١) غير حمام الحرم : من ذبح طيراً منه وهو غير مُحرم فعليه أن يتصدّق بصدقة أفضل من ثمنه ، فإن كان مُحرماً فشاة عن كلّ طير .
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن النّضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان مثله (٢) .
[ ١٧١٤٠ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان ـ يعني عبد الله ـ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في مُحرم ذبح طيراً : إنّ عليه دم شاة يهريقه ، فإن كان فرخاً فجدي أو حمل صغير من الضأن .
[ ١٧١٤١ ] ٧ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرّحمن ـ يعني ابن أبي نجران ـ ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وإن وطىء المُحرم بيضة وكسرها فعليه درهم كلّ هذا يتصدّق به بمكّة ومنى ، وهو قول الله تعالى : ( تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ ) (١) .
____________________
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٩٠ / ٦ .
(١) « وهو » لم ترد هنا في المصدر .
٥ ـ الكافي ٤ : ٢٣٥ / ١٥ .
|
(١) في نسخة من المصدر زيادة : من . |
(٢) الفقيه ٢ : ١٦٩ / ٧٤٢ . |
٦ ـ التهذيب ٥ : ٣٤٦ / ١٢٠١ ، والاستبصار ٢ : ٢٠١ / ٦٨٢ .
٧ ـ التهذيب ٥ : ٣٤٦ / ١٢٠٢ .
(١) المائدة ٥ : ٩٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

