صفوان ، وابن أبي عمير ، عن هارون بن خارجة قال : إن أبا مراد (١) بعث بدنة وأمر الذي بعثها معه أن يقلّد ويشعر في يوم كذا وكذا ، فقلت له : إنّه لا ينبغي لك أن تلبس الثياب ، فبعثني إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) وهو بالحيرة ، فقلت له : إنّ أبا مراد فعل كذا وكذا ، وإنّه لا يستطيع أن يدع الثياب لمكان أبي جعفر (٢) ، فقال : مره فليلبس الثياب ولينحر بقرة يوم النحر عن لبسه الثياب (٣) .
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن هارون بن خارجة وذكر نحوه (٤) .
أقول : هذا محمول على الاستحباب ذكره جماعة من الأصحاب لأن المُحرم إحراماً حقيقيّاً لا تجب عليه بقرة في كفارة لبس الثياب (٥) .
____________________
(١) في الكافي : إن مراداً ( هامش المخطوط ) .
(٢) في الكافي : زياد ( هامش المخطوط ) .
(٣) في الكافي : عن نفسه ( هامش المخطوط ) .
(٤) الكافي ٤ : ٥٤٠ / ٤ .
(٥) راجع ايضاح الفوائد ١ : ٣٢٨ ، والشرائع ١ : ٢٨٢ ، وقواعد الأحكام ١ : ٩٣ .
وتقدم ما يدل على جواز لبس الثياب في الحديث ٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

