قلت أصلحك الله ما تقول في الحج ؟ قال : لا بدّ أن يحجّ من قابل .
فقلت : أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء ؟ فقال : لا .
قلت فأخبرني عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) حين صدّه المشركون قضى عمرته ؟ قال : لا ، ولكنه اعتمر بعد ذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر نحوه (١) .
[ ١٧٥٤٢ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن ابن أبي نصر ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشترط وهو ينوي المتعة ، فيُحصر هل يجزيه أن لا يحج من قابل ؟ قال : يحج من قابل .
والحاج مثل ذلك إذا اُحصر . . . الحديث .
[ ١٧٥٤٣ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمزة بن حمران أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الذي (١) يقول : حلّني حيث حبستني ، فقال : هو حلّ حيث حبسه (٢) ، قال أولم يقل ، ولا يسقط الاشتراط عنه الحج (٣) من قابل .
ورواه الكليني ، والشيخ كما مرّ في الإِحرام (٤) .
____________________
(١) التهذيب ٥ : ٤٦٤ / ١٦٢٢ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٧١ / ٧ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب .
٣ ـ الفقيه ٢ : ٣٠٦ / ١٥١٦ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من أبواب الإِحرام .
(١) في المصدر : الرجل .
(٢) في المصدر زيادة : الله تعالى .
(٣) في المصدر : للحج .
(٤) مرّ في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب الإِحرام .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

