قلت : أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء ؟ فقال : لا . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر (٢) .
أقول : هذا محمول على من استناب في طواف النساء وطيف عنه .
[ ١٧٥٢٥ ] ٥ ـ وعن حميد بن رياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المصدود يذبح حيث صدّ ، ويرجع صاحبه فيأتي النساء ، والمحصور يبعث بهديه فيعدهم يوماً ، فإذا بلغ الهدي أحلّ هذا في مكانه .
قلت : أرأيت إن ردّوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحلّ فأتى النساء ؟ قال : فليعد وليس عليه شيء ، وليمسك الآن عن النساء إذا بعث .
[ ١٧٥٢٦ ] ٦ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه السلام ) : المحصور بالمرض ، إن كان ساق هدياً أقام على إحرامه حتّى يبلغ الهدي محلّه ، ثم يحل ولا يقرب النساء حتّى يقضي المناسك من قابل ، هذا إذا كان حجّة الإِسلام ، فأمّا حجّة التطوع فإنّه ينحر هديه وقد أحلّ ممّا كان أحرم منه فإن شاء حجّ من قابل ، وإن شاء لا يجب عليه (١) الحج .
والمصدود بالعدو ينحر هديه الذي ساقه بمكانه ، ويقصّر من شعر رأسه ويحل ، وليس عليه اجتناب النساء سواء كانت حجّته فريضة أو سنة .
____________________
(٢) التهذيب ٥ : ٤٦٤ / ١٦٢٢ .
٥ ـ الكافي ٤ : ٣٧١ / ٩ .
٦ ـ المقنعة : ٧٠ .
(١) في المصدر : وإن لم يشأ لم يجب عليه .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

