[ ١٧٥١٢ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن الهيثم بن عروة التميمي قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان (١) ؟ فقال : ليس بشيء ، ما جعل عليكم في الدين من حرج .
[ ١٧٥١٣ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير والمفضل بن عمر قال : دخل النباحي (١) على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : ما تقول في مُحرم مسّ لحيته فسقط منها شعرتان ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان عليّ شيء .
أقول : حمله الشيخ على من لم يتعمّد ، واستدلّ بما مرّ (٢) .
[ ١٧٥١٤ ] ٨ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن المفضل بن صالح ، عن ليث المراديّ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يتناول لحيته وهو مُحرم يعبث بها فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأ أو عمداً ؟ فقال : لا يضره .
أقول : حمله الشيخ على نفي العقاب ، قال : لأنّ من تصدّق بكفّ من طعام لم يستضرّ بذلك ، ويمكن الحمل على الإِنكار وعلى تعمّد العبث دون النتف ، مع أنّه غير صريح في عدم وجوب الكفارة .
____________________
٦ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٩ / ١١٧٢ ، والاستبصار ٢ : ١٩٨ / ٦٧٠ .
(١) في نسخة : أو الشعرات ( هامش المخطوط ) .
٧ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٩ / ١١٧٣ ، والاستبصار ٢ : ١٩٨ / ٦٧١ .
(١) في نسخة : الساجي ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : النباجي .
(٢) مرّ في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
٨ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٩ / ١١٧٥ ، والاستبصار ٢ : ١٩٩ / ٦٧٣ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

