سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم يظلّل على نفسه ، فقال : أمن علّة ؟ فقلت : يؤذيه حرّ الشمس وهو مُحرم ، فقال : هي علّة يظلّل ويفدي .
[ ١٧٤٤٦ ] ٥ ـ وعنه ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : المُحرم يظلّل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضرّان به ؟ قال : نعم ، قلت : كم الفداء ؟ قال : شاة .
محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن إبراهيم بن أبي محمود مثله (١) .
[ ١٧٤٦٧ ] ٦ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سأله رجل عن الظلال للمُحرم من أذى مطر أو شمس ـ وأنا أسمع ـ ؟ فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (١) .
[ ١٧٤٦٨ ] ٧ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) مثله ، إلّا أنّه قال : في أذى من مطر أو شمس أو قال : من علّة ، ثمّ زاد : وقال : نحن إذا أردنا ذلك ظلّلنا وفدينا .
[ ١٧٤٦٩ ] ٨ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي
____________________
٥ ـ التهذيب ٥ : ٣١١ / ١٠٦٦ ، والاستبصار ٢ : ١٨٧ / ٦٢٦ .
(١) الكافي ٤ : ٣٥١ / ٩ .
٦ ـ الكافي ٤ : ٣٥١ / ٥ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٩ من أبواب كفارات الصيد ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٦٧ من أبواب تروك الإِحرام .
(١) التهذيب ٥ : ٣١١ / ١٠٦٥ ، والاستبصار ٢ : ١٨٦ / ٦٢٥ .
٧ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٦ / ١٠٦٣ .
٨ ـ الكافي ٤ : ٣٥١ / ٤ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٦٥ من أبواب تروك الإِحرام .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

