[ ١٧٤٥٦ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يمس المُحرم شيئاً من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به ، ولا بريح طيّبة ، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليتصدّق بقدر ما صنع قدر سعته .
[ ١٧٤٥٧ ] ٧ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم يمس الطيب وهو نائم لا يعلم ، قال : يغسله وليس عليه شيء .
وعن المحرم يدهنه الحلال بالدهن الطيب والمُحرم لا يعلم ما عليه ، قال : لا شيء (١) يغسله أيضاً وليحذر .
[ ١٧٤٥٨ ] ٨ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الأشنان فيه الطيب أغسل به يدي وأنا مُحرم ؟ فقال : إذا أردتم الإِحرام فانظروا مزاودكم فاعزلوا الذي لا تحتاجون إليه ، وقال : تصدّق بشيء كفارة للأشنان الذي غسلت به يدك .
أقول : حمله بعض الأصحاب على الضرورة إلى الطيب ، وكذا الذي قبله ، وقد تقدّم ما يوافق معناهما في تروك الإِحرام (١) ، ويحتمل الحمل على عدم العلم .
____________________
٦ ـ الكافي ٤ : ٣٥٣ / ٢ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٨ من أبواب تروك الإِحرام .
٧ ـ الكافي ٤ : ٣٥٥ / ١٥ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من أبواب تروك الإِحرام .
(١) ليس في المصدر .
٨ ـ الكافي ٤ : ٣٥٤ / ٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من أبواب تروك الإِحرام .
(١) تقدم في الباب ٢٢ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب تروك الإِحرام .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

