ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن متمتّع وقع على أهله ولم يزر ؟ قال : ينحر جزوراً ، وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجّه إن كان عالماً ، وإن كان جاهلاً فلا شيء عليه (١) .
وسألته عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء قال : عليه جزور سمينة ، وإن كان جاهلاً فليس عليه شيء . . . الحديث .
[ ١٧٣٨٨ ] ٢ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل واقع أهله حين ضحّى قبل أن يزور البيت ، قال : يهريق دماً .
[ ١٧٣٨٩ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي خالد القمّاط قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وقع على أهله يوم النحر قبل أن يزور ؟ قال : إن كان وقع عليها بشهوة (١) فعليه بدنة ، وإن كان غير ذلك فبقرة ، قلت : أو شاة ؟ قال : أو شاة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الحديثان قبله .
____________________
(١) في هامش المخطوط عن التهذيب : فلا باس عليه .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٧٩ / ٤ ، والتهذيب ٥ : ٣٢١ / ١١٠٥ .
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٧٨ / ٢ .
(١) الظاهر أن المراد بالوقوع بشهوة : الجماع في الفرج ، وبغير ذلك ما دونه من المباشرة لما يأتي . ( منه . قدّه ) .
(٢) التهذيب ٥ : ٣٢١ / ١١٠٦ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

