باشر امرأته وهما مُحرمان ما عليهما ؟ فقال : إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعاً ، ويفرّق بينهما حتّى يفرغا من المناسك ، وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، وإن كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شيء .
[ ١٧٣٧٦ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن مُحرم واقع أهله قال : قد أتى عظيماً ، قلت : أفتني (١) فقال : استكرهها أو لم يستكرهها ؟ قلت : أفتني فيهما جميعاً ، قال : إن كان استكرهها فعليه بدنتان ، وإن لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة ، ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتّى ينتهيا إلى مكّة ، وعليهما الحجّ من قابل لا بدّ منه .
قال : قلت : فإذا انتهيا إلى مكّة فهي امرأته كما كانت ؟ فقال : نعم هي امرأته كما هي ، فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتّى يحلا ، فإذا أحلا فقد انقضى عنهما ، فإنّ أبي كان يقول ذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .
[ ١٧٣٧٧ ] ٣ ـ قال الكليني : وفي رواية أُخرى : فإن لم يقدر على بدنة فإطعام ستّين مسكيناً لكلّ مسكين مُدّ ، فإن لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوماً ، وعليها أيضاً كمثله إن لم يكن استكرهها .
ورواه الشيخ مرسلاً أيضاً (١) .
____________________
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٧٤ / ٥ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب تروك الإِحرام .
(١) في التهذيب : قد ابتلي ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٥ : ٣١٧ / ١٠٩٣ .
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٧٤ / ذيل الحديث ٥ .
(١) التهذيب ٥ : ٣١٨ / ١٠٩٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

