ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣) ، وكذا الذي قبله .
[ ١٧٣٦٨ ] ١٠ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا واقع المُحرم امرأته قبل أن يأتي المزدلفة فعليه الحجّ من قابل .
[ ١٧٣٦٩ ] ١١ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن أبان بن عثمان رفعه إلى أحدهما ( عليهما السلام ) قال : معنى يفرّق بينهما أي لا يخلوان وأن يكون معهما ثالث .
[ ١٧٣٧٠ ] ١٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل وقع على امرأته وهو مُحرم ، قال : إن كان جاهلاً فليس عليه شيء ، وإن لم يكن جاهلاً فعليه سوق بدنة وعليه الحجّ من قابل ، فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها فرّق محملاهما فلم يجتمعا في خباء واحد إلّا أن يكون معهما غيرهما حتّى يبلغ الهدي محلّه .
[ ١٧٣٧١ ] ١٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير ، أنّه سأل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل واقع امرأته وهو مُحرم ، قال : عليه جزور كوماء (١) فقال : لا يقدر ، فقال : ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له ولا يفسدوا حجه (٢) .
____________________
(٣) التهذيب ٥ : ٣١٧ / ١٠٩٢ .
١٠ ـ الكافي ٤ : ٣٧٩ / ٥ .
١١ ـ الكافي ٤ : ٣٧٣ / ٢ .
١٢ ـ الكافي ٤ : ٣٧٣ / ٣ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب .
١٣ ـ الفقيه ٢ : ٢١٣ / ٩٧٠ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .
(١) كوماء : السمينة . ( مجمع البحرين ـ كوم ـ ٦ : ١٦٠ ) .
(٢) في المصدر : ولا يفسدوا عليه حجّه .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

