أقول : وتقدّم ما يدلّ على جواز الصدقة بالصيد على مسكين ، وأنّه محمول على ما يمكن ذبحه (٥) .
[ ١٧٣٣٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبي أحمد (١) ـ يعني ابن أبي عمير ـ ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : المُحرم يصيب الصيد فيفديه ، أيطعمه أو يطرحه ؟ قال : إذاً يكون عليه فداء آخر ، فقلت : فما يصنع به ؟ قال : يدفنه .
ورواه الصدوق مرسلاً (٢) ، وكذا رواه في ( المقنع ) (٣) .
[ ١٧٣٤٥ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن المثنى ، عن محمّد بن أبي الحكم قال : قلت لغلام لنا : هيىء لنا غداءنا ، فأخذ لنا أطياراً (١) فذبحها وطبخها ، فدخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : ادفنهن (٢) وافدِ عن كلّ طير منهن (٣) .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن مثنى بن عبد السلام نحوه ، إلّا أنّه قال : أطياراً من الحرم (٤) .
____________________
(٥) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٠ من أبواب تروك الإِحرام .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٨ / ١٣٢٠ ، والاستبصار ٢ : ٢١٥ / ٧٤٠ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب تروك الإِحرام .
(١) في التهذيب : ابن أبي أحمد .
(٢) الفقيه ٢ : ٢٣٥ / ١١٢٠ .
(٣) المقنع : ٧٩ .
٣ ـ الفقيه ٢ : ١٧١ / ٧٥٠ .
(١) في المصدر : من أطيار مكّة .
(٢) في نسخة : ادفنها ( هامش المخطوط ) .
(٣) في نسخة : منها ( هامش المخطوط ) .
(٤) الكافي ٤ : ٢٣٣ / ٣ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

