٧٣ ـ باب جواز صلاة ركعتي الطواف المندوب حيث شاء من المسجد أو بمكة
[ ١٨١١٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا ينبغي أن تصلّي ركعتي طواف الفريضة إلّا عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ، وأمّا التطوّع فحيث شئت من المسجد .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .
[ ١٨١٢٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أبي يقول : من طاف بهذا البيت أُسبوعاً وصلّىٰ ركعتين في أيّ جوانب المسجد شاء كتب الله له ستّة آلاف حسنة . . . الحديث .
[ ١٨١٢١ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبي بلال المكّي قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) طاف بالبيت ، ثمّ صلّى فيما بين الباب والحجر الأسود ركعتين ، فقلت له : ما رأيت أحداً منكم صلّىٰ في هذا الموضع ، فقال : هذا المكان الذي تيب على آدم فيه .
____________________
الباب ٧٣ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٤٢٤ / ٨ .
(١) التهذيب ٥ : ١٣٧ / ٤٥٢ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٤١١ / ٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
٣ ـ الكافي ٤ : ١٩٤ / ٥ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥٣ من أبواب أحكام المساجد .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

