[ ١٨٣٨٢ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن علي بن الصلت ، عن زرعة ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغى الوقوف تحت الأَراك ، فأمّا النزول تحته حتّى تزول الشمس وينهض إلى الموقف فلا بأس .
[ ١٨٣٨٣ ] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار وأبي بصير جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وحدّ عرفات من المأزمين إلى أقصى الموقف .
[ ١٨٣٨٤ ] ٩ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : حدّ عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة وذي المجاز (١) ، وخلف الجبل موقف إلى وراء الجبل ، وليست عرفات من الحرم ، والحرم أفضل منها (٢) .
[ ١٨٣٨٥ ] ١٠ ـ قال وسُئل الصادق ( عليه السلام ) ما اسم جبل عرفة الذي يقف عليه الناس ؟ قال : ألال .
[ ١٨٣٨٦ ] ١١ ـ وفي ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا وقفت بعرفات فادن من الهضبات وهي الجبال فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : أصحاب الأَراك لا حجّ لهم ـ يعني الذين يقفون عند الأَراك ـ .
____________________
٧ ـ التهذيب ٥ : ١٨١ / ٦٠٥ .
٨ ـ الفقيه ٢ : ٢٨٠ / ١٣٧٥ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
٩ ـ الفقيه ٢ : ٢٨٠ / ١٣٧٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب الوقوف بالمشعر .
(١) في المصدر : إلى ذي المجاز .
(٢) في المصدر زيادة : وحد المشعر الحرام من المأزمين إلى الحياض وإلى وادي محسر .
١٠ ـ الفقيه ٢ : ٢٨٢ / ١٣٨٢ .
١١ ـ علل الشرائع : ٤٥٥ / ١ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

