أربعة ثمّ بال ثم أتم سعيه بغير وضوء ، فقال : لا بأس ، ولو أتم مناسكه بوضوء لكان أحب إليّ .
محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن حماد بن عثمان ، عن يحيى الأزرق نحوه ، إلّا أنه قال : ثم يبول أيتم سعيه (١) .
[ ١٨٢٩١ ] ٧ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال قال : قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : لا تطوف ولا تسعىٰ إلّا بوضوء (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله .
أقول : حمله الشيخ على النهي عن مجموع الأمرين لا عن كل واحد بانفراده ، وجوّز حمله على الاستحباب .
[ ١٨٢٩٢ ] ٨ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه قال : سألته عن الرجل يصلح أن يقضي شيئاً من المناسك ، وهو على غير وضوء ؟ قال : لا يصلح إلّا على وضوء .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطواف (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الرمي (٢) ، وغيره .
____________________
(١) الكافي ٤ : ٤٣٨ / ٢ .
٧ ـ الكافي ٤ : ٤٣٨ / ٣ .
(١) في المصدر : على وضوء .
(٢) التهذيب ٥ : ١٥٤ / ٥٠٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٤١ / ٨٣٩ .
٨ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٥٩ / ٢٣٦ .
(١) تقدم في الباب ٣٨ من أبواب الطواف .
(٢) يأتي في الباب ٢ من أبواب رمي جمرة العقبة .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

