فقالت رفيقة لهم : اجعلوا لي فيه (١) بدرهم ، فجعلوا لها ، فقال : على كل إنسان منهم شاة .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله (٢) .
محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير مثله ، إلّا أنّه قال : على كلّ إنسان منهم فداء (٣) .
[ ١٧٢٠١ ] ٦ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعاً ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجلين أصابا صيداً وهما مُحرمان ، الجزاء بينهما أو على كلّ واحد منهما جزاء ؟ فقال : لا بل عليهما أن يجزي كلّ واحد منهما الصيد ، قلت : إنّ بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه ، فقال : إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط (١) حتّى تسألوا عنه فتعلموا .
وعن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج مثله (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن السنديّ ، عن صفوان مثله ، إلّا أنّه قال : فقال : لا بل عليهما جميعاً ، ويجزي كلّ واحد منهما الصيد (٣) .
____________________
(١) في الفقيه : اجعلوا لي منه ( هامش المخطوط ) .
(٢) الفقيه ٢ : ٢٣٦ / ١١٢٥ .
(٣) الكافي ٤ : ٣٩٢ / ٤ .
٦ ـ الكافي ٤ : ٣٩١ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي .
(١) فيه وجوب التوقف والاحتياط في كل ما لم يعلم حكمه عنهم ( عليهم السلام ) ، وفي ذلك أحاديث متواترة تأتي في كتاب القضاء . ( منه . قدّه ) .
(٢) الكافي ٤ : ٣٩١ / ذيل الحديث ١ .
(٣) التهذيب ٥ : ٤٦٦ / ١٦٣١ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

