ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن عمر مثله ، إلّا أنّه قال : نسي ركعتي طواف الفريضة وقد طاف بالبيت حتى يأتي منى (١) .
[ ١٨١٣٥ ] ١٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من نسي أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة حتّى خرج من مكّة فعليه أن يقضي ، أو يقضي عنه وليّه ، أو رجل من المسلمين .
[ ١٨١٣٦ ] ١٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان قال : حدّثني من سأله عن الرجل ينسى ركعتي طواف الفريضة (١) حتّى يخرج ، فقال : يوكّل .
[ ١٨١٣٧ ] ١٥ ـ قال ابن مسكان : وفي حديث آخر : إن كان جاوز ميقات أهل أرضه فليرجع وليصلّهما فإنّ الله تعالى يقول : ( وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ) (١) .
أقول : هذا محمول على التعمّد أو على الاستحباب .
[ ١٨١٣٨ ] ١٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي أن يصلّي الركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) في طواف الحجّ والعمرة ، فقال :
____________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٥٤ / ١٢٢٨ .
١٣ ـ التهذيب ٥ : ١٤٣ / ٤٧٣ .
١٤ ـ التهذيب ٥ : ١٤٠ / ٤٦٣ ، والاستبصار ٢ : ٢٣٤ / ٨١٣ .
(١) في الاستبصار : صلاة الفريضة .
١٥ ـ التهذيب ٥ : ١٤٠ / ذيل الحديث ٤٦٣ ، والاستبصار ٢ : ٢٣٤ / ذيل الحديث ٨١٣ .
(١) البقرة ٢ : ١٢٥ .
١٦ ـ الكافي ٤ : ٤٢٥ / ١ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

