ورواه الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن يونس بن يعقوب نحوه (٣) .
[ ١٧١٨٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أدخلت الطير المدينة فجائز لك أن تخرجه منها ما أدخلت ، وإذا أدخلت مكّة فليس لك أن تخرجه .
[ ١٧١٨٥ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن الصيد يصاد في الحلّ ثمّ يجاء به إلى الحرم وهو حيّ ؟ قال : إذا أدخله إلى الحرم فقد حرم عليه أكله وإمساكه ، فلا تشترينّ في الحرم إلّا مذبوحاً ذبح في الحلّ ثمّ جيء به إلى الحرم مذبوحاً فلا بأس به للحلال .
[ ١٧١٨٦ ] ٧ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أُهدي لنا طائر مذبوح بمكّة فأكله أهلنا ، فقال : لا يرى به أهل مكّة بأساً ، قلت : فأي شيء تقول أنت ؟ قال : عليهم ثمنه .
[ ١٧١٨٧ ] ٨ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أخرج طيراً من مكّة إلى الكوفة ، قال : يردّه إلى مكّة .
____________________
(٣) قرب الإِسناد : ١٣١ .
٥ ـ التهذيب ٥ : ٣٤٩ / ١٢١٣ .
٦ ـ الكافي ٤ : ٢٣٣ / ٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب تروك الإِحرام .
٧ ـ الكافي ٤ : ٢٣٦ / ١٨ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب تروك الإِحرام ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
٨ ـ الفقيه ٢ : ١٧١ / ٧٤٩ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

