أبو بصير على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فأخبره (٣) فقال : ينظرون امرأة لا بأس بها فيعطونها الطير تعلفه وتمسكه حتّى إذا استوى جناحاه خلّته .
[ ١٧١٧١ ] ١١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت : أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن طائر أهليّ أُدخل الحرم حيّاً ، فقال : لا يمسّ لأن الله تعالى يقول : ( وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ) (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار (٢) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى (٣) .
ورواه أيضاً عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد ، عن معاوية مثله (٤) .
[ ١٧١٧٢ ] ١٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار قال : قال الحكم بن عتيبة : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ما تقول في رجل أُهدي له حمام أهليّ وهو في الحرم من غير الحرم ؟ فقال : أما إن كان مستوياً خلّيت سبيله وإن كان غير ذلك أحسنت إليه حتّى إذا استوى ريشه خلّيت سبيله .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً (١) ، وكذا الذي قبله .
____________________
(٣) قوله ( فأخبره ) سقط من المخطوط .
١١ ـ التهذيب ٥ : ٣٤٨ / ١٢٠٦ ، والمقنعة : ٧٠ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب .
(١) آل عمران ٣ : ٩٧ .
(٢) الفقيه ٢ : ١٧٠ / ٧٤٣ .
(٣) علل الشرائع : ٤٥١ / ١ .
(٤) علل الشرائع : ٤٥٤ / ٧ .
١٢ ـ التهذيب ٣٤٨ : ٥ / ١٢٠٧ .
(١) المقنعة : ٧٠ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

